حكم قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال

حكم قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال

لذا رأيت أن أكتب عن هذا الأمر تذكيرًا وتنبيهًا؛ صيانة ...

دراسات وبحوث - 2021-01-26

حكم قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال

كتب: بقلم: الشيخ/ عبد الخالق حسن الشريف
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فقد اختلف العلماء في حكم قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقد دارت مناقشات طويلة في هذا الأمر، وقد تبيَّن لي من متابعة ما يصدر من مؤلفات إسلامية، أو أشرطة تحمل الدروس والمواعظ، وكذلك بعض الفضلاء الذين يتحدثون في الأجهزة الإعلامية، أو من فوق المنابر، تبيَّن لي عدم دقة فهمهم لهذا الخلاف الذي وقع بين العلماء حول حكم قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ مما جعلهم في بعض الأحيان يروون الأحاديث الموضوعة، أو شديدة الضعف.
لذا رأيت أن أكتب عن هذا الأمر تذكيرًا وتنبيهًا؛ صيانة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد المقالات السابقة في الحديث الموضوع، وسوف نعرض- بإذن الله تعالى- لجميع الآراء، ثم نرجح ما نرى أولى الآراء بالتمسك به.
تمهيد:
تميَّزت هذه الأمة بأنها أمة السند، قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء (1)، وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل (2).
والحديث الضعيف "المردود" هو الذي لم يرجح صدق المخبر به (3).
وأسباب ضعف الحديث تخلف شرط أو أكثر من شروط الحديث الصحيح أو الحسن، قال الإمام العراقي: "كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن، فهو حديث ضعيف" (4)، ويكون ذلك إما بقطع في السند، أو طعن في الراوي، أو الشذوذ، أو العلة، إلا إذا جبر من طريق آخر بما يجبره، إذا كان صالحًا للجبر.
قال الإمام النووي: إذا رأيت حديثًا بإسناد ضعيف، فلك أن تقول: هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد، إلا أن يقول إمام: لم يرو من وجه صحيح، أو إنه حديث ضعيف مفسرًا ضعفه (5).
الفرق بين ما يستدل به في الحلال والحرام وفي غير ذلك:
قال الإمام اللكنوي: "وليعلم أن الأحكام وغير الأحكام، وإن كانت متساوية الأقدام في الاحتياج إلى السند- وما خلا عن السند فهو غير معتمد- إلا أن بينهما فرقًا من حيث إنه يشدد في أخبار الأحكام من الحلال والحرام، وفي غيرها يقبل الإسناد الضعيف بشروط صرح بها الأعلام" (6).
قال الإمام النووي في الأذكار: "قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا، وأما الأحكام كالحلال والحرام، والبيع، والنكاح، والطلاق، وغير ذلك، فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح، أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك" (7).
ما نُقل عن العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال:
1- قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة: "إذا روينا في الحلال والحرام شدَّدنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا" (8).
2- قال النووي: "ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية سوى الموضوع من الضعيف، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام، كالحلال والحرام، ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام" (9).
3- قال السيوطي- شارحًا لقول الإمام النووي السابق-: "لم يذكر ابن الصلاح والمصنف- النووي- هنا وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط، وكونه في الفضائل ونحوها"، ثم يورد بعد ذلك آراء أخرى فيقول: "وذكر شيخ الإسلام - يعني الإمام ابن حجر- له ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائي الاتفاق عليه.
الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.
وهذان- أي الشرط الثاني والثالث- ذكرهما ابن عبد السلام، وابن دقيق العيد.
وقيل: لا يجوز العمل به مطلقًا، قاله أبو بكر بن العربي، وقيل: يعمل به مطلقًا، ويعزو ذلك إلى أبي داود وأحمد، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال.
ثم يقول السيوطي: "وعبارة الزركشي: الضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبًا أو ترهيبًا، أو تتعدد طرقه، ولم يكن المتابع منحطًا عنه، وقيل لا يقبل مطلقًا، وقيل: يقبل إن شهد له أصل، واندرج تحت عموم.. انتهى، ويعمل بالضعيف أيضًا في الأحكام إذا كان فيه احتياط" (10).
وفي الفتح المبين لابن حجر الهيتمي: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ لأنه إن كان صحيحًا في نفس الأمر، فقد أعطى حقه من العمل به، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدةُ تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير" (11).
والمتتبع لما عليه أئمة المذاهب يجد أنهم عملوا بالحديث الضعيف، وقدموه على الرأي، وكان الإمام أحمد يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره، ولم يكن ثم ما يعارضه، وفي رواية عنه: "ضعيف الحديث عندنا أحب من رأي الرجال" (12).
خلاصة الأمر:
يتضح لنا في هذه المسألة ثلاثة آراء:
الرأي الأول: أن يعمل بالحديث الضعيف مطلقًا، أي في الحلال والحرام، وغيره بشرط أن لا يوجد غيره، ولم يكن من الأدلة ما يعارضه، وممن اشتهر عنهم هذا الرأي الإمام أحمد بن حنبل، وأبو داود وغيرهما.
لكن الإمام ابن تيمية في منهاج السنة يقول: "قولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم وأمثالهما ممن يحسِّن الترمذي حديثه أو يصححه" (13).
وقال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: "الأصل الرابع من أصول الإمام أحمد التي بنى عليها فتاويه: الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا ما في رواته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسِّم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعًا على خلافه: كان العمل به عنده أولى من القياس" (14).
ولكن يعترض على ذلك بأن ابن منده حكى أنه سمع محمد بن سعد البارودي يقول: كان مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، قال ابن منده: وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه، ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال (15).
الرأي الثاني: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقًا لا في فضائل الأعمال، ولا في الحلال والحرام، ونُسب هذا الرأي إلى القاضي أبي بكر بن العربي، والشهاب الخفاجي، والجلال الدواني، وممن توسع في هذا الرأي وعمل به الإمام اللكنوي في (ظفر الأماني بشرح خلاصة الجرجاني)، وفي رسالته (الأجوبة الفاضلة)، وكذلك الخطيب في (الكفاية)، وابن عدي في كتابه (الكامل).
الرأي الثالث: وهو مذهب جماهير المحدثين والفقهاء وغيرهم، وحكى الاتفاق عليه الإمام النووي، والشيخ علي القاري، والإمام ابن حجر الهيتمى، وقد بيَّن الإمام ابن حجر العسقلاني شروطًا في ذلك؛ مما يجعل رأيه موضحًا لأصحاب هذا الرأي، سبق ذكرها، وهي:
الأول: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائي الاتفاق عليه.
الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.
وهذان- أي الشرط الثاني والثالث- ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد.
مناقشة الآراء:
قال الإمام اللكنوي- بعد عرض جميع الآراء-: "هذه العبارات ونحوها الواقعة في كتب الثقات تشهد بتفرقهم في ذلك، فمنهم من منع العمل بالضعيف مطلقًا، وهو مذهب ضعيف، ومنهم من جوَّزه مطلقًا، وهو توسع سخيف، ومنهم من فصَّل وقيَّد، وهو المسلك المسدود" (16).
مناقشة الرأي الأول:
وهو الرأي الذي يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، والذي يرد عليه أن الحكم وفقًا للدليل- الحديث- إنما هو تشريع، وإثبات التشريع بما غلب على الظن عدم ثبوته يعد تشريعًا في الدين، بما لم يثبت بالدليل، ولم يرد إذن من الشارع به، وأن القول بأن ذلك في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب فغير مقبول، حيث يرد الأمر، ويقال عنه مستحب، أو تطالب الأمة بما ورد في الحديث مع كونه ضعيفًا، وما الاستحباب إلا مرتبة من مراتب الأحكام الشرعية (الاستحباب درجة من درجات المندوب).
وبالتالي بناءً على هذا الرأي فقد أثبت حكم شرعي بحديث ضعيف، مع اتفاقهم أن الضعيف لا يعمل به في مجال الأحكام، فبذلك يظهر تناقض الكلام.
وأُجيب على ما سبق بأن العمل بالحديث الضعيف "ليس من باب الاختراع في الشرع، وإنما هو ابتغاء فضيلة، ورجاؤها بأمارة ضعيفة من غير مفسدة عليه" (17).
وقيل: "إن ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزمه حكم، ألا ترى أنه لو ورد حديث ضعيف في ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيها، أو في فضائل بعض الأصحاب أو الأذكار المأثورة، لم يلزم مما ذكر ثبوت حكم أصلاً، ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال- كما توهمه الدَّواني- للفرق الظاهر بين الأعمال وفضائل الأعمال" (18).
وهذه الأقوال جميعًا يرد عليها بما ثبت في أقوال الأئمة؛ حيث استدلوا بالحديث الضعيف على ندب بعض الأمور، وكذلك ما نصوا عليه من جواز العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب والمناقب وفضائل الأعمال (19).
مناقشة الرأي الثاني:
وهو أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقًا، ويرى من يذهب إلى هذا الرأي أن لدينا مما صح في الفضائل والترغيب والترهيب من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثروة يعجز البيان عن وصفها، وهي تغنينا عن رواية الأحاديث الضعيفة في هذا الباب، وبخاصة أن الفضائل ومكارم الأخلاق من دعائم الدين، ولا فرق بينها وبين الأحكام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح أو الحسن، فمن الواجب أن يكون مصدرها جميعًا الأخبار المنقولة (20).
مناقشة الرأي الثالث:
وهو الرأي الذي كشف قواعده وأسسه الإمام ابن حجر العسقلاني، ووضع له ضوابط وشروطًا سبق ذكرها.
الرأي الذي نميل إليه ونرجحه:
وقبل بيان الرأي الذي نميل إليه ونرجحه، لا بد من بيان بعض الأمور:
1- لماذا نلجأ إلى الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وفي الترغيب والترهيب، هل السبب في ذلك قلة ما عندنا من أحاديث مقبولة في الباب، أم هو قلة الوقت المبذول في البحث؟
2- على الرأي الثالث: هل من يأتي بأحايث ضعيفة في الفضائل وأمثالها يتأكد أن الضعف غير شديد، وبالتالي فلا يروي حديثًا انفرد به الكذابون، أو المتهمون بالكذب، أو من فحش غلطه، أم أنه- غالبًا- لا يعلم أحكام العلماء في الجرح والتعديل.
إن مراجعة بسيطة للمقالات السابقة (21) لنا في هذه المجلة الغراء عن الحديث الموضوع يجد أن الكثير منها متداول على ألسنة الوعاظ، رغم أنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3- وعلى الرأي الثالث أيضًا، فهل يتأكد أن مثل ما يرويه يندرج تحت أصل معمول به.
4- وهل الكُتاب والوعاظ والأئمة إذا تأكدوا وتوفرت لهم المعلومات السابقة، فهل حين يعلمون الناس هذه الأحاديث الضعيفة، ويعلمونهم العمل بموجبها يعلمونهم أيضًا أن لا يعتقدوا عند العمل ثبوت ذلك، بل على الناس أن يعتقدوا عند العمل بالضعيف أن ذلك من باب الاحتياط.
من هنا:
نقول: إن أفضل الآراء هو الرأي الثاني الذي يمنع العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، خاصةً أن العلماء ذهبوا إلى ما كان ضعفه يقبل الجبر، وجاء ما يجبره من مثله، فأدخلوه في قسم المقبول تحت اسم "الحسن لغيره"، وكذلك لاختلاف السابقين في تعريف الضعيف؛ حيث كان أكثرهم يعنون به الحسن أو ما يقاربه، وهذا ما يطمئن إليه المرء؛ إذ لا يتصور فضيلة أو أمرًا يرغب فيه، أو يرهب منه إلا نقل لنا فيه من الأحاديث المقبولة ما يمكن الاعتماد عليه، ولكن الأمر يحتاج من الباحث أو الواعظ جهدًا يبذله لتحري الخير الذي يرجوه، وعليه أن لا يستسهل الجمع من الكتب التي لم تفرق ولم تميز.
على أننا أيضًا لا ننكر ما ذهب إليه الإمام اللكنوي حين قال: فالحق في هذا المقام: أنه إذا لم يثبت ندب أو جواز بخصوصه بحديث صحيح، وورد بذلك حديث ضعيف ليس شديد الضعف يثبت استحبابه وجوازه به، بشرط أن يكون مندرجًا تحت أصل شرعي، ولا يكون مناقضًا للأصول الشرعية والأدلة الصحيحة (22).
ثم يوضح- رحمه الله- هذا الأمر بقوله: "والذي يصلح للتعويل أنه إذا وجد حديث ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال، ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الحرمة أو الكراهة، فإنه يجوز العمل به ويستحب؛ لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع، إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب، فالاحتياط العمل به رجاء الثواب، وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به.
وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع؛ إذ في العمل دغدغة الوقوع في المكروه، وفي الترك مظنة ترك المستحب، فلينظر: إن كان حظر الكراهة أشد بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة، والاستحباب المحتمل ضعيفًا، فحينئذٍ يرجح الترك على العمل فلا يستحب العمل به.
وإن كان حظر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة- على تقدير وقوعها- كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل- على تقرير استحبابه- فالاحتياط العمل به، وفي صورة المساواة؛ يحتاج إلى نظر تام، والظن أنه يستحب أيضًا؛ لأن المباحات تصير بالنية عبادة، فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف؟!.
فجواز العمل واستحبابه مشروطان؛ أما جواز العمل فبعدم احتمال الحرمة، وأما الاستحباب فبما ذكرناه مفصلاً (23).
من هنا نؤكِّد على النصيحة للإخوة الكرام بالتمسك بالأحاديث المقبولة (الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره)، وأن يبذلوا جهدًا في مراجع الأئمة الثقات، وأن يأخذوا العلم من الكتب المحققة بمعرفة الأثبات من العلماء حماية لدين الله وصونًا له، أما من أراد غير ذلك؛ فعليه أن يبذل الجهد للتحقق في توافر الشروط التي أشار إليها الأئمة والأعلام وبيَّنها الإمام ابن حجر، وبسَّطها وشرحها الإمام اللكنوي.
والله ولي التوفيق، وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
------------------
الهوامش:
(1) مسلم في مقدمة صحيحه 1/87، والسيوطي في تدريب الراوي 2/160 (ط دار إحياء السنة النبوية).
(2) السبكي في طبقات الشافعية 1/167، والسيوطي المرجع السابق.
(3) شرح نخبة الفكر لابن حجر ص19.
(4) التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح ص54، "النوع الثالث".
(5) تقريب النواوي، راجع تدريب الراوي 1/298.
(6) الأجوبة الفاضلة للإمام محمد عبد الحي اللكنوي، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص36.
(7) الأذكار للنووي ص7- 8.
(8) الأجوبة الفاضلة- مرجع سابق ص36.
(9) تدريب الراوي ج1 ص298.
(10) تدريب الراوي ص298، 299.
(11) ص32.
(12) راجع شرح ابن علاف للأذكار (1/86)، والأجوبة الفاضلة ص47، وفيها استيفاء لمناقشة ذلك.
(13) 2/191.
(14) 1/31.
(15) تدريب الراوي 1/ 167.
(16) الأجوبة الفاضلة- مرجع سابق ص53.
(17) ينسب ذلك لابن حجر المكي الهيتمي- راجع الأجوبة الفاضلة ص43.
(18) راجع الأجوبة الفاضلة ص53، 54، ويرجع ذلك إلى أحمد الخفاجي في نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض.
(19) تراجع النصوص السابقة في هذا الشأن.
(20) المختصر الوجيز في علوم الحديث، د. محمد عجاج الخطيب ص159.
(21) راجع أعداد مجلة (الرسالة) الثلاث السابقة على هذا العدد.
(22) الأجوبة الفاضلة ص55.
(23) الأجوبة الفاضلة 57، 58.

  • شارك هذا الموضوع:

التعليقات